ابن حبان
90
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُزَوَّجَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْكَوْنِ تَحْتَ زَوْجِهَا الْعَبْدِ أَوْ فِرَاقِهِ 4269 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَيَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ ، أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا ، وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " وَعَتَقَتْ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَكَانَتْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهَا ، فَتُهْدِي لَنَا مِنْهُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " كُلُوا ، فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وهو لكم هدية " ( 1 ) .
--> = وعشرين ، عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، به . وأخرجه بنحوه أحمد 6 / 185 و 263 - 264 من طريق جعفر بن برقان ، عن الزهري ، به . وأخرجه مختصراً النسائي 4 / 136 - 137 من طريق عبد الأعلى ، عن معمر ، به . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، يحيى بن طلحة اليربوعي ، وإن كان في حديثه لِين ، تابعه عليه هناد بن السري وهو ثقة من رجال مسلم ، ومن فوقهما ثقات على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد 6 / 45 - 46 ، ومسلم ( 1075 ) ( 172 ) في الزكاة : باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني عبد المطلب . . . ، و ( 1504 ) ( 10 ) في العتق : باب إنما الولاء لمن أعتق ، والنسائي 6 / 162 - 163 في الطلاق : باب خيار الأمة ، من طريق أبي معاوية ، بهذا الإسناد ، ورواية مسلم في الزكاة بقصة الهدية فقط . وانظر رقم ( 5093 ) و ( 5094 ) .